المحقق النراقي
15
مستند الشيعة
الفصل الثاني في شرائط حجة الاسلام وهي أمور : الشرط الأول والثاني : البلوغ والعقل . فلا يجب على الصبي والمجنون ، إجماعا محققا ومحكيا ( 1 ) مستفيضا ، للأصل ، وحديث رفع القلم ( 2 ) ، مضافا في الصبي إلى مفهوم رواية شهاب ( 3 ) وموثقة إسحاق : عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : ( عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ) ( 4 ) . ويصح من الصبي المميز وغير المميز ، بلا خلاف في الأول كما عن التذكرة والمنتهى ( 5 ) ، بل بالاجماع كما صرح به بعضهم ( 6 ) وحكي عن الخلاف ( 7 ) ، بل قيل : بلا خلاف في الثاني أيضا ( 8 ) . وتدل عليه في الأول عمومات مرغبات الحج وأفعاله ، فإنها شاملة
--> ( 1 ) كما في المعتبر 1 : 327 ، وكشف اللثام 1 : 285 ، والرياض 1 : 337 . ( 2 ) الفقيه 1 : 36 / 132 ، الخصال : 417 / 9 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 6 / 14 ، الإستبصار 2 : 146 / 476 ، الوسائل 11 : 45 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 2 . ( 4 ) الفقيه 2 : 266 / 1296 ، الوسائل 11 : 44 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 1 . ( 5 ) التذكرة 1 : 297 ، المنتهى 2 : 859 . ( 6 ) كصاحب الرياض 1 : 337 . ( 7 ) الخلاف 2 : 378 . ( 8 ) كما في كشف اللثام 1 : 285 .